الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر|

حكم حوار الرجل والمرأة الأجنبيين عن طريق شبكة الإنترنت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
brahimmm
brahimmm
مطور نشيط

مطور نشيط

معلومات إضافية
ذكر
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 73
الْعُمْر الْعُمْر : 29
حكم حوار الرجل والمرأة الأجنبيين عن طريق شبكة الإنترنت 610
حكم حوار الرجل والمرأة الأجنبيين عن طريق شبكة الإنترنت Empty
مُساهمةموضوع: حكم حوار الرجل والمرأة الأجنبيين عن طريق شبكة الإنترنت حكم حوار الرجل والمرأة الأجنبيين عن طريق شبكة الإنترنت Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 23, 2011 7:17 pm


رقـم الفتوى : 1759
عنوان الفتوى : حكم الحوار بين الرجل والمرأة عن طريق الإنترنت؟
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1422 / 23-07-2001

السؤال
ما هو حكم حوار الرجل والمرأة الأجنبيين عن طريق شبكة الإنترنت علما بأن الحوار يتم عن طريق الطباعة لا الكلام المباشر؟. وشكرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن كان هذا الحوار يدور بينهما وفق الضوابط الشرعية فلا حرج فيه شرعاً وهي:

1/ يكون الحوار دائراً حول إظهار حق، أو إبطال باطل.

2/ يكون من باب تعليم العلم وتعلمه: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [الأنبياء: 7] وقال صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" [صححه الألباني عن أنس وعلي وأبي سعيد رضي الله عنهم].

3/ أن لا يخرجا عن دائرة آداب الإسلام في استعمال الألفاظ واختيار التعابير غير المريبة أو المستكرهة الممقوتة كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والشهوات.

4/ أن لا يكون الحوار مضراً بالإسلام والمسلمين، بل عوناً لهم، ليتعلموا دينهم عن طريق القنوات الجديدة فكما أن الكفار يصرفون أوقاتهم لنشر الباطل فإن المسلم يصرف كل جهوده في سبيل نشر الفضيلة والخير والصلاح.

5/ أن يكون بينهما ثقة بالنفس للوقوف عند ثبوت الحق لا يتجاوزه أحدهما انتصارا للنفس، فإن ذلك يؤدي إلى طمس الحقائق وركوب الهوى والعياذ بالله من شرور النفس الأمارة بالسوء.

6/ أن يكون الحوار عبر ساحات عامة يشارك فيها جمع من الناس، وليس حواراً خاصاً بين الرجل والمرأة لا يطلع عليه غيرهما، فإن هذا باب من أبواب الفتنة، فإذا توافر في الحوار هذه الأصول، وكان جارياً كما ذكر السائل من عدم الرؤية والخطاب المباشر، فلا حرج فيه، والأولى ترك ذلك وسد هذا الباب، لأنه قد يجر الإنسان إلى المحرم، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والله أعلم.

اسلام ويب مركز الفتوى





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم حوار الرجل والمرأة الأجنبيين عن طريق شبكة الإنترنت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

-
» حكم حوار الرجل والمرأة الأجنبيين عن طريق شبكة الإنترنت» هل الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة ؟؟؟؟؟؟» الفرق بين الزوجة والمرأة في القرآن الكريم » دمج الصور عن طريق التدرج» الرجل الالي موت ضحك
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شركة تطوير ويب :: المنتديات العامه ::   :: قسم الدين الاسلامي الحنيف-